تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٢ لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي
[مسألة ٢: لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي]
مسألة ٢: لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم، و ردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده، و كانا عادلين عند غيره، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار. و لا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم، يعتبر توافقهما في الأوصاف، إلّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككون القمر مرتفعا أو مطوّقا، أو له عرض شمالي أو جنوبي؛ فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشا.
القبيح كالميل في المكحلة، و لذا تصدّوا لدفع شبهة أنّه كيف تجتمع عدالة الشاهد المعتبرة بلا خلاف مع ادّعائه الرؤية بالنحو المذكور الموجب للفسق بطبعه؟
و التفصيل في كتاب القضاء و الشهادات [١]- الروايات الواردة في خصوص المقام، مثل:
صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه [٢].
و صحيحة عبيد اللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال عليّ عليه السّلام:
لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين [٣].
و غيرهما من الروايات التي يظهر منها ذلك.
[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء و الشهادات: ٤٥٥- ٤٥٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٥٧ ح ٤٣٦، الاستبصار ٢: ٦٣ ح ٢٠٥، المقنعة: ٢٩٧، و عنها وسائل الشيعة ١٠:
٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٨٠ ح ٤٩٨، و عنه وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٧.