تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - مسألة ١ الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضا
[القول فيما يترتّب على الإفطار]
القول فيما يترتّب على الإفطار
[مسألة ١: الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضا]
مسألة ١: الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضا إذا كان مع العمد و الاختيار- من غير كره- على الأحوط في الكذب على اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام، و في الارتماس و الحقنة، و على الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم عليهم السّلام أيضا لا يخلو من قوّة. نعم، القيء لا يوجبها على الأقوى. و لا فرق بين العالم و الجاهل المقصّر على الأحوط. و أمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوبها عليه و إن كان أحوط (١).
(١) قد علّق الحكم بوجوب الكفّارة في الروايات المتعدّدة على الإفطار متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، مثل:
صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق [١].
[١] الكافي ٤: ١٠١ ح ١، الفقيه ٢: ٧٢ ح ٣٠٨، تهذيب الأحكام ٤: ٣٢١ ح ٩٨٤، و عنها وسائل الشيعة ١٠:
٤٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.