مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢ - حكم تجاوز الدم عن أيام العادة
الأظهر ، وفاقا للجعفي [١] ومن تعقبه من القائلين [٢] بالعشرة ، والمختلف [٣] من الذاهبين إلى الثمانية عشر.
بل غير المعتادة عددا تتنفس إلى أقصى المدة ، لعموم صحيحة ابن يقطين [٤] والرضوي المتقدّم [٥] ، الخاليين عن المخصّص فيهما.
ولا يرجع هنا إلى التمييز أو عادة النساء أو الروايات ، للأصل.
وما ورد في موثّقة أبي بصير [٦] من الرجوع إلى الأم أو الأخت شاذ متروك.
نعم ، يرجع إليها في التحيّض في الشهر الثاني لو اتّصل دمها إليه ، لإطلاق أدلّتها.
والمعتادة عددا تتنفس بعادتها وتغتسل بعدها ، لتظافر المعتبرة من النصوص عليه ، كصحيحة زرارة [٧] ، وموثّقته [٨] ، وموثّقة يونس [٩] ، وقويّة ابن أعين [١٠] ، وخبر عبد الرحمن بن أعين [١١] ، وغيرها. وبها يخصّص الصحيحة والرضوي.
وأمّا المرسلتان [١٢] المحدّدتان لأقصى النفاس : فلا تدلاّن إلاّ على أنّ أكثره
[١] نقل عنه في الذكرى : ٣٣.
[٢] تقدم ذكرهم في ص ٤٧.
[٣] المختلف : ٤١.
[٤] المتقدمة في ص ٤٦.
[٥] في ص ٤٧.
[٦] التهذيب ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٩ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٠.
[٧] التهذيب ١ : ١٧٣ ـ ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣ ح ١.
[٨] الكافي ٣ : ٩٩ الحيض ب ١٢ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ٣٨٤ أبواب النفاس ب ٣ ح ٥.
[٩] الكافي ٣ : ٩٩ الحيض ب ١٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٧٥ ـ ٥٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ ـ ٥٢٥ الوسائل ٢ : ٣٨٥ أبواب الحيض ب ٣ ح ٨.
[١٠] التهذيب ١ : ١٧٦ ـ ٥٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ ـ ٥٢٥ ، الوسائل ٢ : ٣٨٣ أبواب النفاس ب ٣ ح ٤.
[١١] الكافي ٣ : ٩٨ الحيض ب ١٢ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٥ أبواب النفاس ب ٣ ح ٩.
[١٢] المتقدمتان في ص ٤٧.