مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٥ - حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر
وأبي حنيفة والشافعي في أحد الوجهين [١].
الثالثة : لا خلاف ـ كما في المنتهى [٢] وغيره ـ في جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر في حال الاضطرار ، ويدلّ عليه ما يأتي وبعض ما مرّ من الأخبار [٣].
وإنّما الخلاف في الاختيار ، فالأظهر الأشهر ـ كما صرّح به في التذكرة ، والمنتهى ، ونهاية الإحكام ، والكركي [٤] ، وغيرهم [٥] ممن تأخّر ـ الجواز ، وهو المحكي عن السيد ، والإسكافي ، والجعفي [٦] ، والمراسم ، والسرائر ، والإشارة ، والمعتبر [٧] ، وفي القواعد ، والمنتهى ، وظاهر المبسوط ، والخلاف ، والنافع [٨].
للأصل ، والعمومات ، وما دلّ على تغسيل أولى الناس وأنّ الزوج أولى بزوجته.
وصحيحة محمد : عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال : « نعم من وراء الثوب » [٩].
ومثلها حسنته إلاّ أنّ بعد قوله : « نعم » : « إنّما يمنعها أهلها تعصّبا » [١٠].
وموثّقة سماعة : عن المرأة إذا ماتت ، فقال : « يدخل زوجها يده من تحت
[١] المنتهى ١ : ٤٣٧.
[٢] المنتهى ١ : ٤٣٧.
[٣] انظر ص ٩١.
[٤] التذكرة ١ : ٣٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٩ ، جامع المقاصد ١ : ٣٦٠.
[٥] كالروض : ٩٦.
[٦] حكى عنهم في الذكرى : ٣٨.
[٧] المراسم : ٥٠ ، السرائر ١ : ١٦٨ ، إشارة السبق : ٧٧ ، قال بجوازه عند الاضطرار ، المعتبر ١ : ٣٢٠.
[٨] القواعد ١ : ١٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ ، النافع : ١٥.
[٩] الكافي ٣ : ١٥٧ أبواب الجنائز ب ٢٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ ـ ١٤١١ ، الاستبصار ١٩٦ ـ ٦٩٠ ، الوسائل ٢ : ٥٢٩ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٢.
[١٠] الكافي ٣ : ١٥٨ أبواب الجنائز ب ٢٩ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ـ ٧٠٠ ، الوسائل ٢ : ٥٢٩ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٤.