مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩١ - سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم
ولتغسله امرأته إذا مات » [١].
وموثّقة سماعة : عن رجل مات وليس عنده إلاّ النساء ، قال : « تغسّله امرأة ذات محرم منه وتصبّ النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » [٢].
وخبر الشحام : عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : « إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها » وعن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : « إن لم تكن له معهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته » [٣].
والمروي في الدعائم : في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسّلهما ، قال : « يدفنان بغير غسل » [٤].
وتدلّ عليه أيضا الأخبار الآمرة بغسل موضع الوضوء خاصة ، كخبر أبي بصير [٥]. أو كفّيها كذلك ، كخبري جابر [٦] وابن فرقد [٧]. أو موضع التيمّم ،
[١] الكافي ٣ : ١٥٨ ، الجنائز ب ٢٩ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٠٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ـ ٦٩٤ الوسائل ٢ : ٥٣١ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٧ ، ولا يخفى أن الزيادة موجودة في رواية الكناني أيضا.
[٢] الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣٤ ، التهذيب ١ : ٤٤٤ ـ ١٤٣٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٩.
[٣] التهذيب ١ : ٤٤٣ ـ ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٨ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٧.
[٤] دعائم الإسلام ١ : ٢٢٩ ، المستدرك ٢ : ١٨٣ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٤٤٣ ـ ١٤٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ـ ٧١٥ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٦.
[٦] التهذيب ١ : ٤٤٣ ـ ١٤٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ـ ٧١٦ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٨.
[٧] الكافي ٣ : ١٥٨ ، الجنائز ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٤٤٢ ـ ١٤٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ـ ٧١٣ ، الوسائل ٢ : ٥٢٣ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٢.