مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٠ - استحباب إعلام المؤمنين
مع ما مرّ ، حيث إنّ الجملة الخبرية في الجميع للوجوب قطعا ، لعدم استحباب الانتظار مع عدم الاشتباه إجماعا ونصّا ، ووجوبه معه كذلك ، ورجحان ما مرّ بالاستصحاب وعمل الأصحاب.
وعدّ جمع [١]من الأمارات : استرخاء قدميه ، وانخلاع كفّيه من ذراعيه ، وانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانخلاع جلدة وجهه ، وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة ، وزوال النور عن بياض العين ، وسوادها.
وزاد جالينوس [٢]: الامتحان بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب ، والذكر بعد الغمز الشديد ، أو عرق في بطن المنخر ، أو تحت اللسان ، أو باطن الألية. وآخر : عدم الانطباع في الحدقة.
ولا تنافيها أخبار الانتظار ، لأنها مقيّدة بعدم العلم بالموت بأمارة أخرى ، ولا ضير في تعدّد الأمارات.
نعم الكلام في حصول العلم بكلّ ممّا ذكر وإن حصل بالجميع أو الأكثر غالبا.
وقد يقال بشمول التغيّر المذكور فيها لتلك الأمارات [٣].
ولا بأس به إن أريد الجميع أو الظاهرة منها ، إلاّ أنّ المتبادر منه التغيّر في الريح كما في خبر ابن أبي حمزة [٤].
ومنها : إعلام المؤمنين بموته بعد تحقّقه ، للنصوص :
منها : صحيحة ابن سنان : « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته » [٥] الحديث.
[١] منهم الشهيد الثاني في الروض : ٩٥.
[٢] كما نقل عنه في الذكرى : ٣٨.
[٣] كما احتمله في الحدائق ٣ : ٣٧٥.
[٤] المتقدم في ص ٧٩.
[٥] الكافي ٣ : ١٦٦ ، ١٦٧ أبواب الجنائز ب ٣٧ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩ ، ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٤.