مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٧ - جواز التيمم بأرض الجص والنورة
لا لصدق الأرض كما قيل [١] ، لما مرّ.
بل لرواية السكوني ، المتقدّمة [٢] ، والمروي في النوادر : « يجوز التيمّم بالجصّ والنورة » [٣] المنجبر ضعفهما ـ لو كان ـ بعمل الأكثر ، كما نصّ عليه جمع ممّن تأخّر.
ولا تعارضهما رواية الدعائم ، المذكورة [٤] ، لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.
وكذا بعد الإحراق ، على الأقوى ، الموافق للمحكي عن مصباح السيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى فيهما [٥] ، وعن ظاهر النافع والشرائع والتلخيص والتبصرة ونهاية الإحكام وصريح الوسيلة في الأول [٦].
لإطلاق الخبرين ، واستصحاب الجواز ، وصدق اسم الأرض عند القائل بكفايته.
خلافا للحلّي فمنع عنهما مطلقا [٧] ، للمعدنية.
ويضعّف : بعدم مانع في المعدن سوى الإجماع المعلوم انتفاؤه هنا ، والأصل الواضح اندفاعه بما مرّ.
ولنهاية الشيخ طاب ثراه [٨] ، فمنع في الاختيار ، ولم أعثر على دليله.
وللمحكي عن الأكثر ومنهم : المبسوط والمقنعة والسرائر [٩] ، والإصباح ،
[١] كما في التذكرة ١ : ٦٢.
[٢] في ص ٣٩٢.
[٣] نوادر الراوندي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٣ أحكام التيمم ب ٦ ح ٢.
[٤] في ص ٣٩١.
[٥] نقله عن مصباح السيد في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، المراسم : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٣٧٥ ، التذكرة ١ : ٦٢ ، الذكرى : ٢١.
[٦] المختصر النافع : ١٦ ، الشرائع : ٤٧ ، التبصرة : ١٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٩٩ ، الوسيلة : ٧١.
[٧] السرائر ١ : ١٣٧.
[٨] النهاية : ٤٩.
[٩] المبسوط ١ : ٣٢ ، المقنعة : ٥٩ ، السرائر ١ : ١٣٧.