مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٩ - لقضاء صلاة الكسوف والخسوف
والكافي والمهذب والمراسم والرسالة والنزهة والجامع والمعتبر والغنية والإصباح والإشارة والسرائر [١] ، وعزاه في الأول إلى الأكثر.
للرضوي المنجبر : « وان انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمّدا حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » [٢]. وهو صريح في الشرطين ، وعدم الرجحان بدونهما.
ونفي في السرائر الخلاف عن عدم مشروعيته إذا انتفيا [٣].
وتدلّ على اشتراط الأول أيضا : مرسلة الفقيه [٤] ، وصحيحة محمد [٥] ، والمروي في الخصال صحيحا أيضا : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة » [٦].
وعلى اشتراط الثاني : مرسلة حريز : « إن انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل » [٧].
[١] المنتهى ١ : ١٣١ ، القواعد ١ : ٣ ، الشرائع ١ : ٤٥ ، الهداية : ١٩ ، مصباح المتهجد : ١١ ، الاقتصاد : ٢٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٩ ، النهاية : ١٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، المهذب ١ : ٣٣ ، المراسم : ٥٢ ، نقل عن رسالة ابن بابويه في الرياض ١ : ٧٣ ، نزهة الناظر : ١٦ ، الجامع للشرائع : ٣٣ ، المعتبر ١ : ٣٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، حكى عن الإصباح في الرياض ١ : ٧٣ ، الإشارة ٧٢ ، السرائر ١ : ١٢٤.
[٢] فقه الرضا (ع) : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥١٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٧ ح ١.
[٣] السرائر ١ : ٣٢١.
[٤] الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤.
[٥] المتقدمة في الرقم (٦) ص ٢٣٨.
[٦] الخصال : ٥٠٨ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥.
[٧] التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ١٧٥٨ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٥ ح ١.