مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٧ - ما يتعلق بالمدفن
تتبعها ، فوقف وقال : « ردّوا المرأة » فردّت ، ووقف حتى قيل : قد توارت بجدار المدينة يا رسول الله ، فمضى [١].
وبهما تخصّص عمومات التشييع وتقيّد إطلاقاتها.
خلافا لبعض الثالثة فلم يكرهه [٢] ، لما روي من خروج البتول على جنازة أختيها [٣].
وأجاب عمّا ذكر بالحمل على التقية.
ويجاب : بعدم منافاته للكراهة ، مع أنّ المذكور فيه صلاتها عليها. والحمل على التقية إنما يكون مع المعارضة.
نعم ، في خبر أبي بصير : « ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة وتصلّي عليها إلاّ أن تكون امرأة دخلت في السن » [٤].
ومقتضى خصوصيته تخصيص ما مرّ بالشابة ، إلاّ أنّ الظاهر عدم قائل بالفرق.
المقام الثاني : فيما يتعلّق بالمدفن.
والواجب فيه أن يكون مع الإمكان حفيرة في الأرض ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت بدون ضرورة ، تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة الطاهرين ، واقتداء بالصحابة والتابعين ، وجريا على الطريقة المستمرة بين المسلمين ، وللأمر بالدفن كما في رواية العلل ، الآتية وغيرها [٥].
[١] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٤.
[٢] الحدائق ٤ : ٨٥.
[٣] الكافي ٣ : ٢٥١ الجنائز باب النوادر ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ٣ : ١٣٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٩ ح ١ و ٢.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨١ ، الوسائل ٣ : ١٣٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٩ ح ٣.
[٥] انظر الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ١ والأبواب التي أشير إليها في هامشه.