مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٠ - لا يجوز تحنيط المحرم
« يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا » [١]. وقريبة منهما موثّقة سماعة [٢].
وموثّقة أبي مريم : « خرج الحسين بن علي وابنا العباس وعبد الله بن جعفر ، ومعهم ابن للحسن ، فمات بالأبواء وهو محرم ، فغسّلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمّروا وجهه ورأسه ودفنوه » [٣] وقريبة منها موثّقته الأخرى [٤] ، وبمضمونها صحيحة ابن سنان [٥].
وخبر ابن أبي حمزة : في المحرم يموت ، قال : « يغسّل ويكفّن ، ويغطّى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يمسّ شيئا من الطيب » [٦].
والرضوي : « إذا مات المحرم فليغسّل وليكفّن كما يغسّل الحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا ولا يحنّط ولا يغطّى وجهه » [٧].
البحث الخامس : في دفنه وما يتبعه.
والكلام إمّا فيما يتعلّق بما قبل الدفن ، أو المدفن ، أو الدفن ، أو بما بعده.
فهاهنا أربعة مقامات :
المقام الأول : فيما يتعلّق بما قبل الدفن ، وهي أمور :
الأول : حمل الجنازة. وهو واجب كفاية مع توقّف الدفن الواجب عليه ، وبدونه مستحب إجماعا. وفضله كثير وليس فيه دناءة ولا سقوط مروّة ، فقد حمل
[١] روى إحداهما في التهذيب ١ : ٣٣٠ ـ ٩٦٥ ، والأخرى في التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٧ الحج ب ١٠٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٢.
[٣] التهذيب ١ : ٣٣٠ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ٢ : ٥٠٤ أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٨ الحج ب ١٠٠ ح ٣ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٨.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٣.
[٦] الكافي ٤ : ٣٦٧ الحج ب ١٠٠ ح ١ ، الوسائل ٢ : نفس الموضع ح ٧.
[٧] فقه الرضا : ١٨٥ ، المستدرك ٢ : ١٧٦ ، أبواب غسل الميت ب ١٣ ح ١.