مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٩ - حفر القبر إلى الترقوة أو إلى قدر قامة
المدارك [١] ، والقواعد [٢]، وعن الخلاف والغنية والتذكرة ([٣]) ، وهو الحجة فيهما.
مضافا في الأول إلى مرسلة الصدوق : « حدّ القبر إلى الترقوة » ([٤]).
وفيهما إلى مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام قال : « حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر » ([٥]).
ومرسلة سهل : « روى أصحابنا أنّ حد القبر إلى الترقوة » [٦] إلى آخر ما سبق.
والقدح في الاستدلال للقامة بهما بعدم معلومية القائل ([٧]) غير جيّد ، إذ الظاهر أنّ المعنى : أنّ ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام أنه إلى الترقوة ، وعن بعض آخر عنه أنه إلى القامة. فهو خبر مرسل آخر ، ومثل ذلك شائع في المجاورات مع تعدّد الروايتين.
نعم يتمّ ذلك القدح في المرسلة الأولى ، فإنّ فيها : قال الصادق عليهالسلام كذا ، وقال بعضهم كذا ، وأمّا في [ الأخريين ] [٨]فلا ، ولو سلّم الاحتمال الضعيف فهو لا يضرّ في مقام المسامحة سيما مع الانضمام بالإجماعات المنقولة.
ولعلّ لذلك مع ضميمة عدم القائل لم يلتفتوا إلى التقدير بالثدي ، أو لإجماله لترديده بين الثاء المثلثة ، والنون ليكون المراد الرشح ، فلا يصلح دليلا
[١] المدارك ٢ : ١٣٧.
[٢] القواعد ١ : ٢١ ، تعرّض للمسألة بدون دعوى الإجماع ، ولعل الصحيح : « شرح القواعد » وهو جامع المقاصد ١ : ٤٣٩.
[٣] الخلاف ١ : ٧٠٥ ـ ٧٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢.
[٤] الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ١٦٥ الجنائز ب ٣٦ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢.
[٧] كما في الرياض ١ : ٦٤.
[٨] في النسخ : الأولين.