مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٦ - وجوب المسح باليدين معا
التراب ، لكان يتبادر منه ما ذكر ، ولكن أين مثل ذلك القول وأنّى؟ وإنما قال : اغسلوا وجوهكم وإن لم تجدوا ماء فتيمّموا ، أو فخذوا صعيدا فامسحوا به بعض وجوهكم ، ولا تبادر في مثل ذلك أصلا ، ويختلف فهم المعاني من الألفاظ بأدنى تغيير واختلاف ، فيفهم من بدلية الآلة عن الآلة ما لا يفهم من بدلية الفعل عن الفعل.
ج : يجب أن يكون مسح الجبهة بباطن الكف ، كما صرّح به ـ فيها وفي اليدين ـ في المقنعة والمراسم والمهذّب والسرائر والذكرى والدروس [١].
وقال بعض مشايخنا المحقّقين : إنه لم يخالف فيه أحد من الأصحاب [٢].
والظاهر أنه كذلك ، بل الظاهر أنه إجماعي ، فهو الحجة فيه ، مضافا إلى أنه لازم وجوب ضرب الباطن واشتراط العلوق.
ويجب أن يكون المسح باليدين ، كما هو المشهور ، للرضوي المتقدّم [٣] ، المنجبر بما ذكر ، المعتضد بأخبار كثيرة أخر ، كموثّقتي زرارة وسماعة [٤] ، ورواية ليث [٥] ، وصحيحة زرارة [٦] ، وغيرها.
وفي العامي المروي في كتب الفاضل وغيره ، عن عمّار ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك » [٧].
[١] المقنعة : ٦٢ ، المراسم : ٥٤ ، المهذب ١ : ٤٧ ، السرائر ١ : ١٣٦ ، الذكرى : ١٠٩ ، الدروس ١ : ١٣٣.
[٢] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
[٣] في ص ٤٢١.
[٤] موثقة زرارة : الكافي ٣ : ٦١ الطهارة ب ٤٠ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٣ ، موثقة سماعة : التهذيب ١ : ٢٠٨ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٥ أبواب التيمم ب ١٣ ح ٣.
[٥] التهذيب ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ـ ٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٢.
[٦] الفقيه ١ : ٥٧ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٨.
[٧] المنتهى ١ : ١٤٦ ، بداية المجتهد : ٦٥ بتفاوت يسير.