مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨٠ - حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة
وإن وجده بعد الفراغ عنها ، مضت صلاته كما عرفت.
وإن وجده في الأثناء يرجع ما لم يركع الاولى ، ويتطهّر ويصلّي. فإن ركع لها يتمّ صلاته ويمضي فيها ، وفاقا للصدوقين [١]والجعفي والعماني [٢] والشيخ في النهاية [٣] ، والسيد في المصباح والجمل [٤] بل في شرح الرسالة كما حكي عنه [٥] ، واختاره من المتأخّرين جماعة كالأردبيلي وصاحبي المنتقى والمفاتيح والحدائق [٦] ، وبعض سادة مشايخنا [٧]، وبعض محقّقيهم [٨].
لصحيح زرارة : « إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمّم أحد الطهورين » [٩].
وخبر ابن عاصم : عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاءه الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » [١٠] ورواه ابن محبوب في كتابه ، والبزنطي في نوادره كما نقله الحلي في سرائره [١١].
[١] الصدوق في المقنع : ٩ ، وأما والده فقد حكي عنه القول بالاستمرار مطلقا. انظر كشف اللثام ١ : ١٥١ ، والرياض ١ : ٨١.
[٢] حكاه عنهما في الذكرى : ١١٠.
[٣] النهاية : ٤٨.
[٤] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٦.
[٥] حكاه عنه في الحدائق ٤ : ٣٧٨.
[٦] الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٤٠ ، منتقى الجمان ١ : ٣٥٩ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٦٤ ، الحدائق ٤ : ٣٨٣.
[٧] بحر العلوم في الدرة النجفية ٤٧.
[٨] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، وصاحب كشف الغطاء : ١٦٩.
[٩] الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.
[١٠] الكافي ٣ : ٦٤ الطهارة ب ٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٢.
[١١] مستطرفات السرائر : ١٠٨ ـ ٥٩.