مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠١ - حكم من لم يجد التراب
لصحيحتي رفاعة وابن المغيرة ، المتقدّمتين [١] ، وحسنة أبي بصير : « إذا كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطين فتيمّم به ، فإنّ الله أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به » [٢].
وصحيحة زرارة : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : « يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإنّ فيها غبارا ويصلّي » [٣].
وموثّقتي زرارة : « إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمّم به » [٤].
والمرويين في الدعائم والنوادر ، المتقدّمين في المسألة الرابعة [٥] ، ورواية الدعائم ، المتقدّمة في الثالثة [٦] ، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى الاختيار وعدمه ، إلاّ أنّها ضعيفة في غير محل الانجبار.
والاقتصار في بعض تلك الأخبار على اللبد أو مع الثوب أو مع السرج أو العرف ، بعد عموم قوله في الصحيحتين : « أو شيء مغبر » وفي الموثّقتين : « أو من شيء معه » والتعليل في صحيحة زرارة : « فإنّ فيها غبارا » غير ضائر. كما أنّ إطلاق بعضها بالنسبة إلى المغبر وغيره غير مفيد للتعميم ، بعد التقييد في بعض
[١] في ص ٣٨٩.
[٢] الكافي ٣ : ٦٧ الطهارة ب ٤٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٧ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٧.
[٣] التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ ـ ٥٤١ ، مستطرفات السرائر : ٧٣ ـ ١١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب التيمم ب ٩ ح ١.
[٤] الأولى : التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ ـ ٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب التيمم ب ٩ ح ٢ ، الثانية : التهذيب ١ : ١٩١ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب التيمم ب ٩ ح ٢ بتفاوت في السند.
[٥] راجع ص ٣٩٦.
[٦] راجع ص ٣٩١.