مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٢ - وجوب استيعاب الجبهة وتحديدها
المفسّرة للآية ، المصرّحة بوجوب مسح بعض الوجه خاصة [١] ، فيرجع إلى الأصل.
مع أنّ ترجيح الصحيحة لازم ، لموافقتها الكتاب حيث أتى بلفظة الباء التبعيضية ، بنصّ الأدباء على أنها إذا دخلت على المتعدّي يبعّضه ، ومخالفتها العامة ، فإنّ الاستيعاب مذهب الجمهور كافة ، كما صرّح به الانتصار والمنتهى والتذكرة [٢] ، ومعاضدتها بالإجماع على عدم وجوب مسح ما تحت طرف الأنف الأعلى ، كما في الناصريات والانتصار وعن الغنية [٣] ، ونسبه الصدوق في المجالس إلى مشايخه [٤].
قيل : التبعيض لا ينافي الاستيعاب الذي يقولون به ، لأنّه أيضا بعض الوجه دون تمامه من الاذن إلى الاذن [٥].
وفيه : أنّ المصرّح به في النصّ من التبعيض هو تبعيض موضع الغسل من الوجه ، ولا شك أنه غير الاستيعاب المذكور ، لأنه استيعاب محل الغسل ، وكذا في الآية بقرينة مقابلة الوجه في الوضوء.
وللخامس : الجمع بين الأخبار. وضعفه ظاهر.
فروع :
أ : الواجب استيعاب الجبهة ، بأن يمسح جميعها الواقع عرضا بين الجبينين ، وطولا بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى المسمى بالعرنين [٦]، بالإجماع المحقّق والمصرّح به في المنتهى [٧].
[١] راجع ص ٤٣٤.
[٢] الانتصار : ٣٢ ، المنتهى ١ : ١٤٥ ، التذكرة ١ : ٦٣.
[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الانتصار : ٣٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
[٤] الأمالي : ٥١٥. وهو أيضا مما يضعف نسبة الاستيعاب إلى أبيه ( منه رحمه الله تعالى ).
[٥] لم نعثر على قائله.
[٦] عرنين الأنف : تحت مجتمع الحاجبين ، وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم. الصحاح ٦ : ٢١٦٣.
[٧] المنتهى ١ : ١٤٧.