مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٢ - كراهة ادخال الماء في الكنيف
لمرفوعة سهل : « ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » [١]الحديث.
ويستحب تحنّط القطن أيضا كما ظهر من الأخبار.
ومنها : أن يدخل الماء المنحدر منه في حفيرة تجاه القبلة ، فإن لم تكن هناك حفيرة حفرت ، لأنه ماء متقذّر فيحفر له ليؤمن تعدّي قذرة. كذا في المعتبر [٢].
ولحسنة ابن خالد [٣] وصحيحته المتقدّمة [٤] في استقباله.
ومثلها البالوعة ، لصحيحة الصفار : هل يجوز أن يغسّل الميت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليهالسلام : « يكون ذلك في بلاليع » [٥].
والرضوي : « لا يجوز أن يدخل ما ينصبّ على الميت من غسله في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة » [٦].
واشتراط البالوعة بتعذّر الحفيرة ـ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والوسيلة والمهذب [٧] ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام [٨] ـ خال عن وجه تامّ.
والمستفاد من الأخير [٩]: اشتراط عدم كون البالوعة معدّة للبول. ومنه ومن
[١] هي نفس الرواية المتقدمة التي عبر عنها بالمضمرة فلاحظ.
[٢] المعتبر ١ : ٢٧٨.
[٣] الكافي ٣ : ١٢٧ الجنائز ب ١١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.
[٤] في ص ١٤٦.
[٥] الكافي ٣ : ١٥٠ الجنائز ب ٢٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ ـ ١٣٧٨ ، الوسائل ٢ : ٥٣٨ أبواب غسل الميت ب ٢٩ ح ١.
[٦] فقه الرضا : ١٦٧.
[٧] المبسوط ١ : ١٧٧ ، النهاية : ٣٣ ، الوسيلة : ٦٥ ، المهذب ١ : ٥٧.
[٨] التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٢.
[٩] يعني به الرضوي.