مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٨ - إذا تنجس الكفن بالنجاسة الخارجة من الميت
الصدوقين [١]، والحلّي [٢] ، بل عن الأكثر كما في المدارك والبحار [٣] واللوامع.
للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : « فإن خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد الغسل ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر » [٤].
وبه تخصص إطلاقات الغسل ، المتقدّمة في بحث الغسل [٥] ، ومطلقات القرض كحسنة الكاهلي : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » [٦]. وبمعناها مرسلة ابن أبي عمير [٧].
خلافا للكركي [٨] والمحكي عن المحقّق [٩]، فخصّصا القرض بعد الوضع بصورة عدم إمكان الغسل ، واستقربه والدي في اللوامع ، لحرمة إتلاف المال ، خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقي.
ويضعّف : بأن الإتلاف قد تحقّق ، ولذا تراهم يستدلّون لحرمة الحرير الزائد عن القدر المستحب في التكفين : بأنه إضاعة للمال. ومع التسليم فالنصّ جوّزه ، كما في صورة عدم إمكان الغسل.
وللمحكي عن الشيخين [١٠]وبني حمزة والبراج وسعيد [١١] ، فأطلقوا القرض ،
[١] الفقيه ١ : ٩٢ ، ونقله في المختلف ١ : ٤٣ عن علي بن بابويه.
[٢] السرائر ١ : ١٦٩.
[٣] المدارك ٢ : ١١٦ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٥.
[٤] فقه الرضا : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٢٦ أحكام الكفن ب ١٩ ح ١ ـ إلى قوله : خرج منه.
[٥] في ص ١٧٨ ، ١٧٧.
[٦] الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٧ ، الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ٣.
[٧] الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٨ ، الوسائل ٢ : ٥٤٣ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ٤.
[٨] جامع المقاصد ١ : ٣٧٩.
[٩] لم نعثر على كلامه هذا ولا على من حكى عنه.
[١٠] لم نعثر على كلام المفيد. وقال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٣ ، والمبسوط ١ : ١٨١.
[١١] الوسيلة : ٦٥ ، المهذب ١ : ٥٩ ، الجامع : ٥٢.