مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٥ - توضئته
الفرج ثلاثا ، ثمَّ الرأس ثلاثا ، ثمَّ الجانب الأيمن ثلاثا ، ثمَّ الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر » : « ثمَّ تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثمَّ بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كلّ مرّة خمس عشرة صبّة » [١].
ومنها : توضئته وضوء الصلاة في الغسلة الأولى ، وفاقا للمنتهى ، والقواعد ، وشرحه ، والنافع [٢] ، وظاهر الشرائع [٣]، وصريح اللوامع ، وعن المفيد ، والاستبصار والمصباح ، ومختصره والمهذب [٤] ، والجامع ، والمختلف ، والذكرى [٥] ، بل للمشهور بين المتأخّرين كما في الحدائق [٦] ، بل مطلقا كما في كفاية الأحكام [٧] واللوامع.
لعموم : « في كلّ غسل وضوء إلاّ غسل الجنابة » [٨].
وخصوص روايات ابن عبيد وحريز وابني عمار وخثيمة المتقدمة [٩].
والمروي في الدعائم : « يبدأ فيوضّئه كوضوء الصلاة » [١٠].
ورواية أم أنس وفيها ـ بعد غسل الفرج ـ : « ثمَّ وضّئيها بماء فيه سدر » [١١] الحديث.
[١] فقه الرضا : ١٨٠ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ : ٣.
[٢] المنتهى ١ : ٤٣٠ ، القواعد ١ : ١٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٦ ، النافع : ١٢.
[٣] الشرائع ١ : ٣٨ قال : وفي وضوء الميت تردد والأشبه أنه لا يجب.
[٤] المقنعة : ٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المهذب ١ : ٥٨.
[٥] الجامع : ٥١ ، المختلف ١ : ٤٢ ، الذكرى : ٤٥.
[٦] الحدائق ٣ : ٤٤٥.
[٧] كفاية الأحكام : ٦.
[٨] انظر الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥.
[٩] في ص ١٣٩ ، ١٥٢.
[١٠] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٠ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢.
[١١] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣.