مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٧ - إذا تنجس الكفن بالنجاسة الخارجة من الميت
ولم تثبت مشروعيته ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذلك في قتلى احد [١] غير ثابت.
التاسعة : وما سقط من الميت من شعر أو ظفر أو لحم أو غيرها يجب جعله في كفنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المدارك [٢] واللوامع وعن التذكرة ونهاية الإحكام [٣] ، لمرسلة ابن أبي عمير : « وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » [٤].
خلافا للمحكي عن الجامع [٥] ، فقال باستحبابه. وصريح الأمر الوارد في الخبر المنجبر بما ذكر ـ مع حجيته في نفسه ـ يدفعه.
وهل يجب غسله؟ صرّح في شرح القواعد [٦] واللوامع ، مدّعيا عليه في الأخير الإجماع ، لخبر البصري : عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ، قال : « لا يمس منه شيء اغسله وادفنه » [٧].
ولم يذكره في الشرائع والمنتهى والقواعد [٨]. والأصل يقتضي العدم ، والخبر المذكور لا يثبته ، لجواز كون المرجع في ضميري « اغسله وادفنه » الميت.
العاشرة : لو خرجت من الميت نجاسة ولقيت كفنه ، فقبل وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض مطلقا ، وفاقا للشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٩] ، وعن
[١] انظر سنن ابن ماجه ١ : ٤٨٥ ، وسنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ـ ٣١٣٦.
[٢] المدارك ٢ : ١٢١.
[٣] التذكرة ١ : ٤٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٥٠.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ١.
[٥] الجامع : ٥١.
[٦] جامع المقاصد ١ : ٤٠٣.
[٧] الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٢ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٣.
[٨] انظر الشرائع ١ : ٤١ ، المنتهى ١ : ٤٣١ ، القواعد ١ : ١٩.
[٩] الشرائع ١ : ٤١ ، النافع : ١٥ ، المنتهى ١ : ٤٣١ ، القواعد ١ : ١٨.