مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٢ - كراهة حمل ميتين على سرير واحد
الإجماع ، للمستفيضة المصرّحة بتعجيلهم إلى مضاجعهم [١].
وفسّره في الكتاب المذكور بالمشي المعتاد ، لكراهة الزائد عنه بالإجماع كما عن الشيخ [٢] ، للعامي : عن المشي بالجنازة ، قال : « ما دون الخبب » [٣]والمروي في مجالس ابن الشيخ : « عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم » [٤].
وعن الجعفي أفضلية العدو [٥]، وعن الإسكافي الخبب [٦]. وهما ضعيفان ، لما مرّ.
ويكره قول الحامل بل غيره أيضا : ارفقوا به وترحّموا عليه ، للرضوي [٧].
والأمر بإيقاف الجنازة ، ذكره في المنتهى [٨] ، لمخالفته الأمر بالتعجيل.
وحمل ميتين على سرير ، على الأظهر الأشهر ، وفاقا للمحكي عن الوسيلة والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الإحكام والمعتبر [٩] ، للرضوي : « ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة » [١٠]. وفي مكاتبة الصفّار : « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » [١١].
[١] انظر الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧.
[٢] الخلاف ١ : ٧١٨.
[٣] سنن الترمذي ٢ : ٢٣٩ ب ٢٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٦ ح ٣١٨٤. الخبب : ضرب من العدو وهو خطو فسيح دون العنق ( المصباح المنير ١ : ١٦٣ ).
[٤] المجالس : ٣٩٢ ( الجزء الثالث عشر ) ، المستدرك ٢ : ٣٧٨ أبواب الدفن ب ٥٤ ح ١.
[٥] نقل في الذكرى : ٥٣ عن الجعفي أنه قال : السعي بها أفضل.
[٦] كما حكى عنه في المختلف : ١٢١.
[٧] فقه الرضا : ١٦٨.
[٨] المنتهى ١ : ٤٤٣.
[٩] الوسيلة : ٦٩ ، التذكرة ١ : ٥٦ ، المختلف ١ : ١٢٢ ، المنتهى ١ : ٤٤٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٣ ، المعتبر ١ : ٣٠٥.
[١٠] فقه الرضا : ١٧٩.
[١١] التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب الدفن ب ٤٢ ح ١.