مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١ - حكم وطء المستحاضة
وفي توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال ، فلا يجوز قبله مطلقا ، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالا كانت الأعمال أم غيرها ، كما عن المقنعة ، والاقتصاد ، والجمل والعقود ، والكافي [١] ، والإصباح ، والإسكافي [٢] ، والمصباح ، والحلّي ، والمنتهى [٣] ، ناسبا له إلى ظاهر عبارات الأصحاب.
أو على الغسل خاصة ، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده ، وفي القليلة مطلقا ، كما عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية [٤].
أو عليه وعلى الوضوء ، كلّ في موقعه ، كما حكي عن ظاهر الأصحاب [٥].
أو عليه مع تجديد الوضوء ، كما عن المبسوط [٦].
أو عدم توقّفه على شيء من ذلك ، كما عن المهذب ، والمعتبر ، والتحرير ، والتذكرة [٧] ، والدروس ، والبيان ، والكركي ، والمدارك ، والكفاية [٨] ، وجمع آخر من المتأخرين.
أقوال ، أقواها : أخيرها ، للأصل ، وعموم قوله سبحانه ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) ، وقوله ، ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) [٩] ، وإطلاقات حل الوطء.
وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلاّ أيام
[١] المقنعة : ٥٧ ، الاقتصاد ، ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤ ، الكافي : ١٢٩.
[٢] نقل عنه في المعتبر ١ : ٢٤٨.
[٣] مصباح المتهجد : ١١ ، السرائر ١ : ١٥٣ ، المنتهى ١ : ١٢١.
[٤] الهداية : ٢٢ ونقله عن والده في الفقيه ١ : ٥٠.
[٥] حكاه في الذكرى : ٣١.
[٦] المبسوط ١ : ٦٧.
[٧] المهذب ١ : ٣٨ ، المعتبر ١ : ٢٤٩ ، التحرير ١ : ١٦ ، التذكرة ١ : ٣٠.
[٨] الدروس ١ : ٩٩ ، البيان : ٦٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٤٤ ، المدارك ٢ : ٣٧ ، الكفاية : ٦.
[٩] البقرة : ٢٢٢.