مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٩ - هل تستحب زيادة الحبرة؟
أكثر الطائفة ، لجواز كونها مبنية على ما اخترناه من وجوب اللفّافتين أو الثلاثة.
بل للرضوي المتقدّم [١] المصرّح باللف في الإزار والحبرة واللفافة ، ومرسلة الجعفي كما عن الذكرى ، المنجبرين بما مرّ ، قال : وقد روي سبع : مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية [٢].
خلافا للمدارك والبحار [٣] ، وعن العماني [٤] ، والحلبي [٥] ، فما زادوها ، بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة ، ولا تظهر زيادتها على الواجب أيضا من كلام والد الصدوق [٦] والجعفي والبصروي [٧].
واحتاط بعض مشايخنا بتركها [٨]. وهو في موقعه. بل عدم الزيادة أقوى وأظهر ، لحسنة الحلبي وصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدّمتين في صدر المسألة الأولى [٩] ، الراجحتين على ما مرّ بموافقتهما للأصل ، ومخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة.
والأول هو المرجع عند المخمصة ، والثانية من المرجّحات المنصوصة ، فلا يعارضهما اعتضاد الأولين بالإجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية ، لعدم صلاحيتهما للمرجحية.
مع أنّ الظاهر عندي أنهم لمّا رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص والإزار والحبرة ، وكانت الإزار عندهم هي اللفافة ـ كما يظهر من تعبيرهم في كتبهم
[١] في ص ١٩٠.
[٢] الذكرى : ٤٨.
[٣] المدارك ٢ : ١٠٠ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٣٢٠.
[٤] نقل عنه في الذكرى : ٤٨.
[٥] الكافي : ٢٣٧.
[٦] نقل عنه في المختلف : ٤٥.
[٧] نقل عنهما في الذكرى : ٤٨.
[٨] الرياض ١١ : ٥٩.
[٩] في ص ١٧٩ ، ١٨٠.