مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٣ - غسل فرجه
المرفقين ثلاثا ثلاثا ، ثمَّ الفرج ثلاثا » [١] الخبر.
ولا ينافيه التعبير في سابقة باليدين ، للعموم. ولا بالكفّين ، لاحتماله. مع أنّ استحباب شيء لا ينافي استحباب الزائد.
ثلاثا ، كما في الكتب الثلاثة المتقدّمة [٢] ، وعن الاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والسرائر [٣] ، والفقيه ، ورسالة والده [٤]، للخبرين المذكورين.
بماء السدر ، كما صرّح به في الفقيه والرسالة [٥] ، لذلك.
مقدّما على غسل الفرج ، كما في الأخير [٦]، للخبرين ، فإنّهما مصرّحان بذلك.
ولا يعارضهما قوله في رواية الكاهلي : « ثمَّ ابدأ بفرجه » لأنها ـ مع أنّ بإزائها الروايات المصرّحة بالبدأة باليدين ـ ظاهرة في أنّ المراد البدأة بالإضافة إلى ما ذكر فيها ، مع أنها أعم ممّا إذا غسل اليدين أوّلا ، فتحمل على المقيدين.
ومنها : غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة ، وإلاّ وجب كما مرّ ، لأخبار يونس [٧] ، وابن عبيد وحريز [٨].
ثلاثا ، للرضوي المتقدّم [٩] ، وفيه أيضا ـ بعد غسل اليدين ـ : « ويلف غاسله على يده خرقة ، ويصبّ غيره الماء من فوق يديه ، ثمَّ تضجعه » إلى أن قال : « وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ، ولا يقطع الماء عنه ، ثمَّ تغسل رأسه
[١] فقه الرضا : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٢] في ص ١٥٢.
[٣] الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، السرائر ١ : ١٦٢.
[٤] الفقيه ١ : ٩٠ ، ونقله في الهداية : ٢٤ عن رسالة والده.
[٥] راجع الرقم ٤.
[٦] الهداية : ٢٤ نقلا عن والده.
[٧] المتقدم في ص ١٣٦.
[٨] المتقدمين في ص ١٣٩.
[٩] في ص ١٥٢.