مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٤ - ترتيب التكفين وكيفيته
الأيسر والأيسر على الأيمن.
يدلّ على تلك الكيفية : الرضوي السابق ، وعلى أكثرها خبر يونس أيضا ، والمروي في الدعائم : « خذ العمامة من وسطها ، ثمَّ انشرها على رأسه ، وردّها من تحت لحيته ، وعمّمه ، وأرخ ذنبيها مع صدره » [١].
وعلى التحنيك : مرسلة ابن أبي عمير [٢] ، والإجماع المحكي [٣].
وقد ورد بالكيفية أخبار أخر ، وما ذكرناه أشهر ، وحمل تلك الأخبار عليه ممكن ولو مع التكلّف.
الرابعة : للتكفين سوى ما مرّ واجبات ومستحبات أخر ومكروهات :
أمّا الواجبات فمنها : أن لا يكون حريرا بالإجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وفي المدارك [٤].
لمضمرة ابن راشد : عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال : « إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » [٥].
والمروي في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير » [٦].
ويدلّ عليه الاستصحاب في الرجال أيضا.
[١] دعائم الإسلام ١ : ٢٣١ ، وفيه : « ذيلها » بدل « ذنبيها ».
[١] الكافي ٣ : ١٤٥ الجنائز ب ١٩ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٢.
[٢] كما حكاه في التذكرة ١ : ٤٣.
[٣] المعتبر ١ : ٢٨٠ ، التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢ ، الذكرى : ٤٦ ، المدارك ٢ : ٩٥.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٩ ، الجنائز ب ٢٢ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ ـ ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ـ ٧٤٤ الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١. العصب كفلس : برد يصبغ غزله ثمَّ ينسج ، وقال السهيلي : العصب صبغ لا ينبت إلاّ باليمن ( المصباح المنير : ٤١٣ ).
[٦] الدعائم ١ : ٢٣٢ ، المستدرك ٢ : ٢٢٥ أبواب الكفن ب ١٨ ح ٢.