مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٣ - للمباهلة
المنتهى ـ : عموم الحكم للصغيرة والكبيرة ، وتساعده الرواية على فرض الدلالة ، إذ ما فيها ليس إلاّ الصغيرة ، ولا يعلم منها الإصرار المدخل إيّاه في الكبيرة ، فالتخصيص بالأخيرة ـ كما عن المقنعة والاشراف والفقيه والكافي والإشارة [١] ـ ليس بحسن.
وللخروج عن الكفر ، كما ذكره أكثر من ذكر ، وفي المنتهى : إجماع علمائنا عليه [٢] ، وهو كاف مستندا له ، ولا حاجة إلى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة.
ولطلب الحاجة مطلقا ، للرضوي ، وفيه : « وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى » [٣].
ولكلّ دعاء ورد فيه الغسل.
وللاستخارة ، لما مرّ ، ولخبر سماعة : « وغسل الاستخارة مستحب » [٤].
ولصلاة طلب الحاجة ، وصلاة الاستخارة ، بالإجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمعتبر والتذكرة [٥]. فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقا ، لعدم دليل عليه. والاستناد إلى الرضوي غير مفيد ، لأنه يكون للحاجة لا للصلاة.
وللمباهلة ، كما في كتاب الاشراف والجامع [٦] ، وغيرهما [٧] ، لخبر ابن مسروق المروي في باب المباهلة من أبواب دعاء الكافي [٨].
[١] المقنعة : ٥١ ، الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٧ ، الفقيه ١ : ٤٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، الإشارة : ٧٢.
[٢] المنتهى ١ : ١٣١.
[٣] فقه الرضا (ع) : ٨٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٤٩١ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المعتبر ١ : ٣٥٩ ، التذكرة ١ : ٥٨.
[٦] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٨ ، الجامع للشرائع : ٣٣.
[٧] كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، والمعتبر ١ : ٣٥٧ ، والمنتهى ١ : ١٣٠.
[٨] الكافي ٢ : ٥١٣ ـ ١.