مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٦ - حكم ما لو ماتت الحامل وولدها حي
عليه ، إلاّ ان دعت الحاجة إليه ، كما لو حضر أهل الأماكن البعيدة وباتوا عندهم [١].
ولنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث :
المسألة الأولى : إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل ، وإلاّ أخرج صحيحا إن أمكن ، وإلاّ قطع واخرج بالأرفق فالأرفق ، إجماعا ، كما عن الخلاف [٢].
وتتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن يتولاّه غيرهم ، للضرورة.
وخبر وهب : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ بطنها ويخرج الولد » وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » [٣].
ومثله خبره الآخر ، إلاّ أن في آخره : « إذا لم ترفق به النساء » [٤].
والرضوي : « وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » [٥].
هذا إذا علم موت الولد ، وإلاّ يصبر حتى يتبيّن.
ولو ماتت هي والولد حي في بطنها ، فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ فعل ، وإلاّ شقّ بطنها واخرج ، إجماعا ، وعن الخلاف : عدم معرفة خلاف فيه [٦].
والنصوص به مستفيضة :
[١] المنتهى ١ : ٤٦٦.
[٢] الخلاف ١ : ٧٣٠.
[٣] الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٦ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٤٧٠ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٨ ، قرب الإسناد : ١٣٦ ـ ٤٧٨.
[٥] فقه الرضا (ع) : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل ٢ : ١٤٠ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١.
[٦] الخلاف ١ : ٧٢٩.