مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٢ - التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية
الفصل الثالث :
فيما يشرع له التيمّم
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : مشروعية التيمّم للصلاة عند تعذّر المائية إجماعية ، بل ضرورية دينية منصوصة كتابا وسنة.
ولا فرق فيها بين الحاضرة والفائتة ، لعموم الآيتين ، ورواية أبي همام : « يتيمّم لكلّ صلاة حتى يوجد الماء » [١] وسائر المطلقات والعمومات.
ولا بين اليومية وغيرها ، كالجمعة والعيدين والآيات والمنذورة ، ولا بين الواجبة والنافلة المرتبة وغيرها ، ذات السبب والمبتدأة ، بلا خلاف ظاهر في شيء منها ، لما ذكر.
وكذا يشرع لكلّ ما تجب له المائية ويبيحه عند تعذّرها ، وفاقا للمعظم ، كالشيخ في المبسوط والجمل والعقود [٢] ، والإصباح والمعتبر والشرائع والجامع والمنتهى والتذكرة والقواعد والبيان وروض الجنان والكركي [٣] ، بل في المعتبر : عليه إجماع علماء الإسلام ، وفي اللوامع والمعتمد : نقل الإجماع عن الفاضل أيضا [٤] ، وفي موضع من الحدائق : إنّ المشهور أنّ التيمّم يبيح ما تبيحه المائية مطلقا ، وفي موضع آخر منه : إنّ عليه الأصحاب [٥] ، وفي التذكرة نفى الخلاف عن استباحة
[١] التهذيب ١ : ٢٠١ ـ ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٤.
[٢] المبسوط ١ : ٣٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٩.
[٣] المعتبر ١ : ٤٠٧ ، الشرائع ١ : ٥٠ ، الجامع للشرائع : ٤٦ ، المنتهى ١ : ١٥٤ ، التذكرة ١ : ٦٤ ، القواعد ١ : ٢٣ ، البيان : ٨٧ ، روض الجنان : ١٣٠ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٥٠.
[٤] التذكرة ١ : ٦٤.
[٥] الحدائق ٤ : ٣٧٠ و ٣٧٢.