مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٥ - استحباب نقل الموتى إلى المشاهد المشرفة
والروايات المحمولة عليه [١] ، لعدم القول بالوجوب.
والمروي في الدعائم ـ المانع ضعفه عن إثبات الحرمة به ـ : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة ، فأنهكهم عقوبة ، وقال : « ادفنوا الأجساد في مصارعها ، ولا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس » [٢].
وأمّا إليها فمستحب ، إجماعا منّا ، كما عن الكتب الثلاثة الأخيرة [٣] ، وفي اللوامع وغيرها [٤] ، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرون ، له ، وللمروي في إرشاد القلوب وفرحة الغري من حكاية أمير المؤمنين وجنازة اليماني التي رآها في طرف الغري [٥].
وللمرويين في عزّية المفيد ومصباح الشيخ مرسلا :
الأول : وقد جاء حديث يدلّ على رخصته في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول إن وصّى الميت بذلك [٦].
والثاني : وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة [٧].
والمرويين في الكافي والتهذيب :
الأول : خبر علي بن سليمان : عن الميت يموت بعرفات ، يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم ، فأيهما أفضل؟ فكتب : « يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل » [٨].
[١] الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧.
[٢] الدعائم ١ : ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣١٣ أبواب الدفن وما يناسبه ب ١٣ ح ١٥.
[٣] المعتبر ١ : ٣٠٧ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، الذكرى : ٦٤.
[٤] كجامع المقاصد ١ : ٤٥٠ ، وروض الجنان : ٣١٩.
[٥] إرشاد القلوب : ٤٤٠ ، ولم نعثر عليه في فرحة الغري.
[٦] نقله عن المسائل العزية ، في الذكرى : ٦٥.
[٧] مصباح المتهجد : ٢٢.
[٨] الكافي ٤ : ٥٤٣ الحج ب ٦٦ ح ١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٦٥ ـ ١٦٢٤ وفيه : عن علي بن سليمان ، الوسائل ١٣ : ٢٨٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٤٤ ح ٢.