مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩ - أقل حد النفاس وأكثره
يومين » [١].
والمرويّتين في العيون والعلل :
الاولى : « النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلّت » [٢].
والثانية في علّة قعود النفساء ثمانية عشر : « لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة ، فأعطيت أقلّه وأوسطه وأكثره » [٣].
وصحيحتي ابن مسلم وسنان :
الاولى : كم تقعد النفساء حتى تصلّي؟ قال : « ثماني عشرة ، سبع عشرة » [٤].
والثانية : « تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة » [٥].
ويجاب عن الأول : بمنع الدلالة ، إذ ليس فعلها حجة ، ولم يثبت تقرير لها عليه من الحجة ، بل المصرّح به في بعض الأخبار أنّ قعودها للجهل ، وأنها لو سألته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قبل الثمانية عشر لأمرها بالاغتسال.
ففي مرفوعة إبراهيم : سألت امرأة أبا عبد الله عليهالسلام ، فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما ، فقال أبو عبد الله
[١] التهذيب ١ : ١٨٠ ـ ٥١٥ و ١٧٨ ـ ٥١١ ، الوسائل ٢ : ٣٨٧ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٥.
[٢] العيون ٢ : ١٢٤ ، الوسائل ٢ : ٣٩٠ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٤.
[٣] العلل : ٢٩١ ، الوسائل ٢ : ٣٩٠ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٣.
[٤] التهذيب ١ : ١٧٧ ـ ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ ـ ٥٢٨ ، الوسائل ٢ : ٣٨٦ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٢.
[٥] التهذيب ١ : ١٧٧ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ ـ ٥٣٠ ، الوسائل ٢ : ٣٨٧ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٤.