مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٦ - حكم تغسيل الأجنبي الصبية
عن الحجية معزول.
بل لعمومات « من غسّل ميتا » و « غسل الميت على الحي واجب » ونحوهما ، الخالية عن معارضة أدلّة اشتراط المماثلة مطلقا أو اختيارا ، لاختصاصها بالرجل والمرأة.
اختيارا [١]مجرّدة ، للأصل.
[ لا ] [٢]بنت الثلاث ، وفاقا لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات ، لخروجها بخبر ابن النمير [٣] [ بضميمة ] [٤]عدم القول بالمنع في الابن والجواز في البنت ، وإن كان في العكس.
خلافا فيها مطلقا للأكثر ، ومع الاضطرار لطائفة ذكرهم قد مرّ. وفوق الثياب لجمع آخر منهم : المفيد ، والديلمي ، وابنا حمزة وسعيد [٥] ، مع تجويز التغسيل مجرّدا في الأقلّ كالأولين ، أو بدونه كالأخيرين. وفي بنت الأقلّ من خمس للمحكي عن الصدوق [٦]. وفي بنت الخمس لوالدي ـ قدسسره ـ وبعض آخر ممّن تأخّر ، ونقله في اللوامع عن المفيد ، والديلمي ، وليس كذلك.
نعم هما جوّزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطرارا ، بناء على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار.
ودليل الجميع : الجمع بين الأصل والعمومات ، والمحكي من الإجماع ، والمروي عن الجامع [٧] ، وما استدلّوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار.
[١] متعلق بقوله في صدر المطلب : فيغسّل بنت أقل من ثلاث سنين.
[٢] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.
[٣] المتقدم في ص ١٠٣.
[٤] في النسخ : وبضميمة. والصحيح حذف الواو
[٥] تقدمت مصادر أقوالهم في ص ١٠٤.
[٦] الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣٢ نقلا عن جامع ابن الوليد.
[٧] كما رواه في الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣٢.