مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٩ - سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم
الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ؟ قال : « نعم ، ويغسّلها » [١].
وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه في الصلاة من الأخبار [٢] شاذّ متروك ، فلا يعارض ما مرّ ، مع أنّها للعامّة موافقة [٣]، كما ذكره شيخ الطائفة [٤] وغيره ، فعلى التقية محمولة.
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به ، دون الزوجة ، كما صرّح به جماعة [٥].
وفيه قول بإلحاقها به لوجه ضعيف [٦].
ولا فرق بين الدائم والمتمتّع بها ، ولا بين الحرّة والمملوكة ، لإطلاق النص.
وإن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتّع بها حقيقة كلام.
الثانية : يشترط في غير المحارم والصبي والصبية المماثلة في الذكورة والأنوثة بين الغاسل والمغسول. فمع فقده يسقط الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن المعتبر والتذكرة [٧] ، وعن الخلاف أيضا في السقوط عن المرأة [٨] ، وإليه ذهب الصدوقان ، ونقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن [٩] ، وهو ظاهر
[١] الكافي ٣ : ١٧٧ ، الجنائز ب ٤٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٢.
[٢] أنظر الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤ ، ٥.
[٣] نقل ابن قدامة في المغني ٢ : ٣٦٤ عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وسعيد بن المسيب والزهري .. تقديم العصبة على الزوج.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٠٥.
[٥] منهم الشهيد الثاني في الروض : ٣١١ والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣١٢.
[٦] قال في الروض : ٣١١ : ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتهما لشمول اسم الزوج لهما قال الله تعالى ( وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ ).
[٧] المعتبر ١ : ٣٢٤ ، التذكرة ١ : ٣٩.
[٨] الخلاف ١ : ٦٩٨.
[٩] الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣٢.