مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٠ - أدلة القائلين بجواز التيمم مع سعة الوقت وجوابها
الوقت » [١].
والمروي في الدعائم : « لا ينبغي أن يتيمّم من لم يجد الماء إلاّ في آخر الوقت » [٢].
وفي المعتبر وغيره ، عن علي عليهالسلام في الجنب : « يتلوّم ـ أي ينتظر ويمكث ـ ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلاّ يتيمّم » [٣].
وفي دلالة بعضها على الوجوب وإن كان كلام ، إلاّ أنّ دلالة أكثرها واضحة صريحة ، كما أنّ في سند بعضها وإن كان ضعف ، إلاّ أن أكثرها في غاية الاعتبار والقوة ، مع أنّ جميعها بما مرّ ـ من الإجماعات ، والشهرة العظيمة القديمة المحقّقة والمحكية ـ منجبرة ، وبأصالة عدم مشروعية التيمّم وبقاء الاشتغال واستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة معتضدة.
والثاني : الجواز كذلك ، وهو مختار المنتهى والتحرير والإرشاد والبيان [٤] ، والمحكي عن الصدوقين [٥]، وظاهري الجعفي وجامع البزنطي [٦] وإن كان في ظهوره عن كلام الأخير نظر ، وإليه ذهب جمع من المتأخّرين كما قيل [٧] ، وعليه إطباق العامة كما في الناصريات والانتصار والمعتبر والتذكرة [٨] ، للأصل ، والعامي المروي في المعتبر وغيره : « أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت » [٩].
[١] التهذيب ١ : ٢٠٣ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٥.
[٢] دعائم الإسلام ١ : ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٧ أحكام التيمم ب ١٧ ح ٢.
[٣] المعتبر ١ : ٣٨٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٣٣.
[٤] المنتهى ١ : ١٤٠ ، التحرير ١ : ٢٢ ، الإرشاد ١ : ٢٣٤ ، البيان : ٨٦.
[٥] حكاه عن الصدوق في المختلف : ٤٧ ، ولكن قال في المقنع ٨ : اعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت.
[٦] حكاه عنهما في الذكرى : ١٠٧.
[٧] الرياض ١ : ٧٧.
[٨] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، الانتصار : ٣١ ، المعتبر ١ : ٣٨٢ ، التذكرة ١ : ٦٤.
[٩] المعتبر ١ : ٣٨٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٢.