مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٦ - توجيهه إلى القبلة
وأبعد عن الهوام ، ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار [١].
منحدرا مكان الرجلين ، لفتوى جمع الأجلّة [٢]، ولئلاّ يجتمع الماء تحته.
موجّها إلى القبلة نحو حال الاحتضار ، وفاقا للمصريات [٣]والوسيلة والغنية [٤] ، والإصباح [٥]، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع [٦] ، واللوامع ، والقواعد والمدارك [٧] ، بل هو الأشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخّر [٨].
أمّا الرجحان : فلما مرّ من دعوى الشهرة ، بل اتّفاق أهل العلم ، كما في المعتبر [٩] ، وما تقدّم من خبري الكاهلي ويونس [١٠].
والرضوي : « ويكون مستقبل القبلة ، ويجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل » [١١].
وصحيحة ابن خالد : « إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » [١٢].
وأمّا عدم الوجوب : فللأصل ، وخلوّ غير الأوّلين عن الدالّ على الوجوب.
[١] كما في خبر يونس المتقدم في ص ١٣٦.
[٢] كما افتى به في جامع المقاصد ١ : ٣٧٣ ، وكشف اللثام ١ : ١١٣ ، والرياض ١ : ٥٥.
[٣] للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١١٣.
[٤] الوسيلة : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٥] للصهرشتي ، نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١١٣.
[٦] المعتبر ١ : ٢٦٩ ، الشرائع ١ : ٣٨ ، النافع : ١٢.
[٧] القواعد ١ : ١٨ ، المدارك ٢ : ٨٦
[٨] صرح به في الرياض ١ : ٥٥ ، وفي الحدائق ٣ : ٤٤٩ أنه المشهور بين الأصحاب ، وفي المدارك ٢ : ٨٦ نسبه إلى الأكثر.
[٩] المعتبر ١ : ٢٦٩.
[١٠] في ص ١٣٥ ، ١٣٦.
[١١] فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٧١ أبواب غسل الميت ب ٥ ح ١.
[١٢] التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧٢ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.