مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٩ - وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
الفصل السادس :
في غسل الأموات
وما يستتبعه من أحكام الاحتضار وما بعده ، والكفن ، والتحنيط ، والدفن ، فالكلام فيه يقع في خمسة أبحاث :
البحث الأول : في أحكام الاحتضار وما بعده قبل الغسل.
والكلام إمّا فيما يجب فيه ، أو يستحب ، أو يكره.
أمّا الأول : فيجب توجيهه إلى القبلة على الحقّ المشهور ، كما هو في كلام جماعة [١]مذكور ، وفاقا للمحكي عن المقنعة ، والمراسم ، والمهذب ، والوسيلة [٢] ، والسرائر [٣]، والإصباح ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، وشرح القواعد للكركي [٤] ، وإليه ذهب الشهيدان [٥] ، وأكثر مشايخنا [٦].
لا للأخبار الآمرة بتوجيه الميت إلى القبلة ، كصحيحة المحاربي [٧] ، وحسنتي
[١] كالشيخ علي ، والمدارك ، والكفاية والبحار ، واللوامع. ( منه رحمهالله ).
انظر جامع المقاصد ١ : ٣٥٥ ، المدارك ٢ : ٥٢ ، الكفاية : ٦ ، البحار ٧٨ : ٢٣١.
[١] المقنعة : ٧٣ ، المراسم : ٤٧ ، المهذب ١ : ٥٣ ، الوسيلة : ٦٢.
[٣] هكذا نقله في كشف اللثام ١ : ١٠٧ ، والموجود في السرائر ١ : ١٥٨ ما هذا لفظه : ويستحب أن يوجه إلى القبلة .. ونقل في المنتهى ١ : ٤٢٦ عن ابن إدريس القول بالاستحباب ، والظاهر وقوع التصحيف في عبارة السرائر فصار منشأ للخلاف.
[٤] الشرائع ١ : ٣٦ ، المنتهى ١ : ٤٢٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٥٥.
[٥] الذكرى : ٣٧ ، الدروس ١ : ١٠٢ ، الروض : ٩٣.
[٦] الحدائق ٣ : ٣٥٧ ، الدرة النجفية : ٦٣ ، كشف الغطاء : ١٤٣.
[٧] التهذيب ١ : ٤٦٥ ـ ١٥٢١ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١.