مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٥ - غسل الجمعة
كلامهم على تأكّد الاستحباب ، كما ذكره غير واحد من الأصحاب [١] ، ونقل عن شيخنا البهائي [٢] وبعض من تأخّر عنه أيضا ، ويميل إليه المحقّق الأردبيلي والكفاية بعض الميل [٣]؟
والحقّ هو الأول ، لا لاستفاضة النصوص بأنه سنّة ، كصحيحة ابن يقطين ، وزرارة :
الأولى : عن الغسل يوم الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » [٤].
والثانية : عن غسل الجمعة ، قال : « سنّة في السفر والحضر » [٥] الحديث.
ومرسلة المفيد : « غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر » [٦] وغير ذلك.
والتصريح بكونه تطوّعا في المروي في جمال الأسبوع : « اغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك ، فإنه ليس شيء من التطوع أعظم منه » [٧].
وعدّه من المستحبات في جملة من الأخبار [٨].
وجعله متمّما للوضوء كجعل النافلة من الصلاة والصيام لفريضتهما في خبر
[١] كصاحب الحدائق ٤ : ٢٢٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٧١.
[٢] الحبل المتين : ٧٨.
[٣] مجمع الفائدة ١ : ٧٣ ، الكفاية : ٧.
[٤] التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٩.
[٥] التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٠.
[٦] المقنعة : ١٥٨.
[٧] جمال الأسبوع : ٣٦٦.
[٨] الوسائل ٣ : ٣١١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦.