مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠١ - تغطية قبر المرأة بثوب حين الدفن
إطلاق الطين المطلق عليه بحيث يتبادر منه ممنوع.
ومنها : تغطية قبر المرأة بثوب حين دفنها ، كما عن الإسكافي والمفيد في كتاب أحكام النساء [١] ، والتهذيب والخلاف والمحقق والمنتهى ، وفيه : إنه قول العلماء [٢]. وهو الحجة فيه ، مضافا إلى إطلاق خبر ابن سويد [٣].
ولا يلحق بها الرجل على الأظهر ، لما في ذلك الخبر ، وللأصل.
ولا يعارضه ما روي من مدّ ثوب على قبر سعد [٤] ، إذ ليس فيه تصريح بكونه قبل الدفن ، ولأنه فعل فلا يعارض القول ، فتأمّل.
ومنها : أن يدعو النازل في القبر عند نزوله فيه ، وعند تناوله الميت ، وعند إدخاله القبر ، وعند وضعه في اللحد ، وبعده ، وعند وضع اللبن على اللحد ، وعند الخروج من القبر ، وعند تسوية التراب عليه وإهالته عليه ، بالدعوات المأثورة في كلّ منها في الروايات [٥] ، ومع اختلافها له التخيير أو الجمع.
ومنها : أن يقرأ في قبره قبل التلقين فاتحة الكتاب والمعوّذتين والتوحيد وآية الكرسي ، كما تظافرت عليه الروايات وتكاثرت ، كما في الرضوي [٦] ، وفي حسنة ابن يقطين [٧] ، والمروي في دعوات الراوندي [٨] ، وروايتي ابن عجلان [٩] ، وخبر
[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٢١ ، وعن المفيد في السرائر ١ : ١٧٠.
[٢] التهذيب ١ : ٤٦٤ ، الخلاف ١ : ٧٢٨ ، المحقق في المعتبر ١ : ٣٣٥ ، المنتهى ١ : ٤٦٨.
[٣] التهذيب ١ : ٤٦٤ ـ ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٢١٨ أبواب الدفن ب ٥٠ ح ١.
[٤] كما في خبر ابن سويد. راجع الرقم (٣).
[٥] الوسائل ٣ : ١٧٧ أبواب الدفن ب ٢١.
[٦] فقه الرضا (ع) : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٢٠ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٠ ح ١.
[٧] الكافي ٣ : ١٩٢ الجنائز ب ٦٢ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٣ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ١.
[٨] دعوات الراوندي : ٢٦٥ ـ ٧٦٠.
[٩] الاولى : الكافي ٣ : ١٩٥ الجنائز ب ٦٤ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٧ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٥ ، والثانية : التهذيب ١ : ٣١٣ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٧٦ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٨.