مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - ـ الاسراج عنده ان مات ليلا
عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » [١].
وحسنة زرارة : « إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » [٢] وقريب منها الرضوي [٣].
وخبري ذريح ، والمرادي ، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه [٤].
وبها يخصّص الرضوي [٥] وموثّقة زرارة [٦] الناهيتان عن مسّ المحتضر ، وكونه إعانة عليه.
ومقتضى التقييد في تلك الروايات ـ كعبارات جمع من الأصحاب [٧] ـ اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع. فما في بعض كلماتهم [٨] من الإطلاق ضعيف. والتسامح في المقام هنا لاتّباع الإطلاق غير مفيد ، لمعارضته مع ما مرّ من النهي عن مسّه بالتساوي.
ومنها : أن يسرج عنده إن مات ليلا ـ كما في الشرائع ، والنافع ، والمنتهى ، والقواعد [٩] ، وعن المراسم ، والوسيلة ، ونهاية الشيخ ، والتذكرة ، والتحرير ، والجامع [١٠] ، بل إن مات نهارا وبقي إلى الليل ، كما هو ظاهر المبسوط ، والكافي ،
[١] الكافي ٣ : ١٢٥ الجنائز ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١٢٥ الجنائز ب ١٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ٢.
[٣] فقه الرضا : ١٦٥.
[٤] الكافي ٣ : ١٢٥ الجنائز ب ١٠ ح ١ و ٤ ، رجال الكشي ١ : ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ ، ٤٦٤ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ٣ و ٤.
[٥] فقه الرضا : ١٦٥.
[٦] المتقدم مصدرها في ص ٧٥.
[٧] كالمبسوط ١ : ١٧٤ ، والقواعد ١ : ١٧ ، والبيان : ٦٧.
[٨] كالشرائع ١ : ٣٦.
[٩] الشرائع ١ : ٣٦ ، النافع : ١٢ ، المنتهى ١ : ٤٢٧ ، القواعد ١ : ١٧.
[١٠] المراسم : ٤٧ ، الوسيلة : ٦٢ ، النهاية : ٣٠ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٧ ، الجامع : ٤٩.