مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٦ - أدلة وجوب المئزر
وشرعا كما يستفاد من النصوص الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمام [١] ، وفي مبحث كراهة الاتّزار فوق القميص [٢] ، وبحث ثوبي الإحرام [٣] ، بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة.
ويستفاد أيضا من صحيحة ابن سنان : كيف أصنع بالكفن؟ قال : « خذ خرقة فتشدّ على مقعديه ورجليه » قلت : فالإزار؟ قال : « إنّها لا تعدّ شيئا ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك وأن لا يخرج منه شيء » [٤] فإنه لو كان المراد به اللفّافة لما توهّم عدم لزومه بشدّ الخرقة.
ومنه تظهر دلالة جميع الأخبار المتضمّنة للإزار على المطلوب أيضا ، كرواية الدعائم والرضوي ومرسلة يونس ، السابقة [٥].
وموثّقة الساباطي : « ثمَّ تبدأ فتسقط اللفّافة طولا ، ثمَّ تذر عليها من الذريرة ، ثمَّ الإزار طولا حتى يغطّي الصدر والرجلين ، ثمَّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثمَّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج » إلى أن قال : « التكفين أن تبدأ بالقميص ، ثمَّ بالخرقة فوق القميص على أليتيه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف ، ثمَّ يشدّ الإزار أربعة أذرع ، ثمَّ اللفافة ، ثمَّ العمامة ويطرح فضل العمامة على وجهه » [٦] الحديث.
وخبر ابن وهب : « يكفّن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعمّم بها ويلقى فضلها
[١] انظر الوسائل ٢ : ٣٢ أبواب آداب الحمام ب ٣.
[٢] انظر الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤.
[٣] انظر الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣.
[٤] مرّ مصدرها في ص ١٨٣.
[٥] في ص ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨٣.
[٦] تقدم مصدرها في ص ١٨٣.