مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٤ - القطعة الثانية القميص
القميص عليه » [١] أوجب بسط القميص فيتعين.
خلافا لجماعة من الطبقة الثالثة منهم : المدارك وكفاية الأحكام والمفاتيح والبحار والحدائق [٢] واللوامع ، بل جلّهم كما في اللوامع ، وهو المحكي عن الإسكافي [٣] والمعتبر [٤] ، ويحتمله كلام الجعفي حيث قال : الخمسة لفّافتان وقميص وعمامة ومئزر [٥] فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين والمئزر.
بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدوق [٦]ووالده [٧] والحلبي [٨] وغيرهم ، حيث لم يصرّحوا بالوجوب ولا بما دلّ على التعيين ، وتردّد في القواعد [٩] ، فلم يوجبوه وجوّزوا بدله لفّافة شاملة أخرى. وهو الأقوى.
أمّا عدم الوجوب : فللأصل ، وإطلاقات الأخبار المتضمّنة لثلاثة أثواب [١٠] ، الشاملة لغير القميص بل اللفّافة قطعا ، لأنّها أحدها جزما.
ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة [١١] ، بل رواية سهل [١٢] أيضا. وجعل الألف واللام في « القميص » فيها القميص الذي يصلّي فيه بعيد ، مع أنه لم يعهد قميص بل
[١] الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
[٢] المدارك ٢ : ٩٥ ، كفاية الأحكام : ٦ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٦٤ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٣١٩ ، الحدائق ٤ : ١٦.
[٣] حكى عنه في الذكرى : ٤٦.
[٤] المعتبر ١ : ٢٧٩.
[٥] حكى عنه في الحدائق ٤ : ١٢.
[٦] المقنع : ١٨ ، ولكن قال في الفقيه ١ : ٩٢ ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة.
[٧] حكى عنه في المختلف ١ : ٤٥.
[٨] الكافي : ٢٣٧.
[٩] القواعد ١ : ١٨.
[١٠] انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢.
[١١] في ص ١٨٢.
[١٢] المتقدمة في ص ١٨٢.