مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٥ - وضع الميت على شئ مرتفع
الخامس : طهارة الماء وإباحته وإطلاقه ، بالإجماع في الثلاثة والأخبار.
السادس : إباحة مكان الغسل والآنية والخليطين ، ويظهر وجهه مما يأتي في التيمّم في المكان المغصوب ، والصلاة في اللباس المغصوب.
السابع : ستر عورته باتفاق الأصحاب كما في اللوامع ، للأمر به في حسنة الحلبي ورواية يونس ، المتقدّمتين [١] ، وغيرهما.
ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الزوج أو الزوجة وغيرهما ، بل صرّح به في بعض أخبارهما [٢] أيضا ، فالقول بعدم الوجوب فيهما غير جيد ، وجواز النظر لو سلّم لا يوجب التقييد.
وكذا الصغير الذي يجوز غسله لغير المماثل ، بل في المماثل أيضا على الأحوط. وكذا يقتضي الوجوب على الأعمى والواثق من نفسه بكفّ البصر ، وإن كان شمول الإطلاقات للأعمى محل نظر.
الثامن : لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة ، للأمر به في حسنة الحلبي ، المتقدّمة ، وتؤيّده موثّقة الساباطي ، وفيها : « ويكون على يدك خرقة تنقي بها دبره » [٣].
المقام الثاني : في مستحباته ومكروهاته.
أمّا المستحبات فأمور :
منها : وضع الميت على شيء مرتفع من ساجة أو سرير ، بلا خلاف كما في المنتهى [٤] ، وأسنده في اللوامع إلى عمل الفرقة شائعا ، وهو فيه الحجة ، لكونه مقام المسامحة ، مضافا إلى أقربيته إلى الاحترام ، وأوفقيته لحفظ الجسد عن التلطخ ،
[١] في ص ١٣٥ ، ١٣٦.
[٢] انظر الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ٢٠.
[٣] تقدم مصدرها في ص ١٣٥ ، ١٣٨.
[٤] المنتهى ١ : ٤٢٨.