مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٤ - سقوط التيمم أيضا عند فقد المماثل
وراء الثياب ، كما عن المفيد [١]وموضع من التهذيب [٢]. أو مع تغميض العينين ، كما عن ظاهر الحلبي [٣]، وجعله ابن زهرة الأحوط [٤].
مضافا إلى خلوّها عن الدالّ على الوجوب ، مع كون الأخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم وعدمها فيجب تخصيصها.
ومنه يظهر سقوط الاستدلال بروايتي الثمالي وابن سنان :
الاولى : « لا يغسّل الرجل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة » [٥].
والثانية : « المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة » [٦]. بل في ذيل الثانية إشعار باختصاصه بالمحارم.
ثمَّ الظاهر ـ كما صرّح به الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، والخلاف [٧] ، والمحقّق ، والفاضل في النهاية والتذكرة [٨] ـ سقوط ـ التيمّم أيضا ، بل نسب نفيه في الأخير إلى علمائنا ، وجعله في الأول في المرأة المذهب ، للأصل ، وخلوّ غير رواية زيد [٩] عنه ، مع كون المقام مقام البيان ، وأمّا هي فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غير ناهضة لدفع الأصل ، مع أنّه نقل في المنتهى وجوب التيمّم عن مالك
[١] نقله عنه في الرياض ١ : ٦٩ ولم نعثر عليه في المقنعة.
[٢] التهذيب ١ : ٣٤٣.
[٣] نقله عنه في كشف اللثام ١ : ١١١ ولم نعثر عليه في الكافي.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٥] التهذيب ١ : ٤٤٠ ـ ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٧.
[٦] التهذيب ١ : ٤٤٤ ـ ١٤٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٩.
[٧] المبسوط ١ : ١٧٥ ، النهاية ١ : ٤٢ ، الخلاف ١ : ٦٩٨.
[٨] المعتبر ١ : ٣٢٥ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٣٢ ، التذكرة ١ : ٣٩.
[٩] المتقدمة في ص ٩٢.