مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠١ - زيادة النمط
وللثاني : بقوله في صحيحة زرارة ومحمد : « فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع » [١].
وبالتصريح بالسبع في الرضوي : « ثمَّ يكفّن بثلاث قطع وخمس وسبع. فالثلاث : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان » [٢] بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفّافتين ، وإن لم يفسّرها.
ويضعّف الأول : بعدم الدلالة ، لما مرّ من احتمال إرادة خرقة العورة أو الثدي من المنطق ، فتكون اللفّافتان هما الواجبان.
والثاني : بأنّ المراد من خمسة أثواب الثلاثة مع الخامسة والعمامة ، ولو منع فالاحتمال قائم والاستدلال معه ساقط.
والثالث : بالإجمال ، مع أنه لا يعلم أنّ ذكرها على سبيل الحكم أو الحكاية. مضافا إلى أنه لا يصلح بنفسه للحجية ، وليس المقام مقام المسامحة ، لإيجابه إتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في الشريعة.
وأمّا للمرأة ، فقد يزاد الحبرة المذكورة ، ونسب زيادتها أيضا إلى الشهرة ، لما ظهر ضعفه.
خلافا لمن نفاها في الرجل ، ولبعض من أثبتها فيه ، كما في الشرائع والنافع ، وعن النهاية والوسيلة [٣] ، والإصباح والتلخيص. وهو الأصح.
والنمط ، زاده في النافع والشرائع [٤] ، والمنتهى والقواعد [٥] ، وعن الكامل والمهذّب والمختلف [٦]. وعن المقنعة : التخيير بينه وبين لفّافة أخرى [٧].
[١] تقدمت في ص ١٧٩.
[٢] تقدمت في ص ١٨٢.
[٣] الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، النهاية : ٣١ ، الوسيلة : ٦٥.
[٤] راجع الرقم (٣).
[٥] المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨.
[٦] المهذب ١ : ٦٠ ، المختلف : ٤٥.
[٧] المقنعة : ٨٢.