مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٥ - أدلة وجوب المئزر
سئل عن الكفن في ثياب الصلاة ، وأجاب بأني أحبّ ذلك الكفن المتعارف يعني قميصا ، فهو أولى من ثياب الصلاة لو لم يكن فيها قميص. مع أن المطلوب يثبت من قوله : « يدرج في ثلاثة أثواب » لأنّ المتبادر من الثوب الذي يدرج الميت ما يواريه بأجمعه ، والظاهر إرادة درجة في كلّ ثوب ، وإلاّ لم يكن في السؤال ونفي البأس وجه ، إذ يدرج في مجموع الثلاثة قطعا.
وبما ذكر يجاب عن أدلّة الموجبين ، بحملها على الأفضلية بقرينة ذلك ، مضافا إلى خلوّ غير المرسلة [١]عن الدالّ على الوجوب جدّا. والحمل وإن أفاد التعين إلاّ أن دخول غير الواجب أيضا في المحمول يصرفه عن إفادته قطعا.
بل في دلالة المرسلة أيضا على الوجوب نظر ، لتعلّق الأمر أصالة بالبسط المتعقّب عن بسط الحبرة وهو غير واجب.
وأمّا تبديله بلفّافة أخرى : فللإجماع المركّب نظر ، لتعلّق الأمر أصالة بالبسط المتعقّب عن بسط الحبرة وهو غير واجب.
وأمّا تبديله بلفّافة أخرى : فللإجماع المركّب ، مضافا إلى ما مرّ من رواية سهل.
والثالث : مئزر وجوبا عند الأكثر ، كما صرّح به جمع ممن تقدّم وتأخّر ، ومن الموجبين أكثر من ذكره مرّ [٢].
للرضوي المتقدّم [٣] المتضمّن للمئزر ، المنجبر ضعفه بالشهرة ، وصحيحة محمد ، المتقدّمة [٤] المصرّحة بالمنطق الذي هو الإزار المرادف للمئزر لغة ، كما صرّح به أهلها ، ففي الصحاح : المئزر : الإزار [٥]. وفي مجمع البحرين : معقد الإزار من الحقوتين [٦].
[١] يعني بها مرسلة يونس المتقدمة في ص ١٨٣.
[٢] في ص ١٨٤.
[٣] في ص ١٨٢.
[٤] في ص ١٨٠.
[٥] صحاح اللغة ٢ : ٥٧٨.
[٦] مجمع البحرين ٣ : ٢٠٤.