مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٦ - بيان مقدار الجريدتين
والسرائر والذكرى [١] ، والكامل ، إلاّ أنهما لأعمّيتهما من الرواية المتقدّمة مطلقا ، يجب تقييدهما بها ، كما يجب تقييدها برواية علي بن إبراهيم : « يجعل بدلها عود الرمان » [٢] فيقدّم الرمان على غير السدر والخلاف ، كما عن البيان ، والدروس [٣] ، واللمعة [٤]. بل ظاهرها بدلية الرمان عن النخل مطلقا ، فيعارض الرواية السابقة بالعموم من وجه ، إلاّ أنّ الشهرة بل عدم قول بتقديم الرمان عليهما أوجب ترجيح ما تضمنهما على ما تضمنه.
وحكي عن المفيد والديلمي [٥] وجماعة [٦]ـ كما في البحار [٧] ـ تقديم الخلاف على السدر ، ولا أعلم مستندهما. وربما قيل بالتخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثمَّ الرمان [٨].
ويستحب أن يكونا بقدر عظم الذراع ، كما عن المشهور ، للرضوي : « وروي أن الجريدتين كلّ واحدة قدر عظم ذراع » [٩].
ولعلّهم حملوا عليها الذراع في رواية يونس ، السابقة [١٠] ، ورواية يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع ـ وأشار بيده ـ من عند ترقوته إلى
[١] الخلاف ١ : ٧٠٤ ، السرائر ١ : ١٦٤ ، الذكرى : ٤٩.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٤ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ـ ٨٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٥ أبواب التكفين ب ٨ ح ٤.
[٣] البيان : ٧٢ ، الدروس ١ : ١٠٩.
[٤] المستفاد من اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٣٣ : التخيير بين النخل وكل شجر رطب ، نعم قال به الشهيد الثاني في شرح اللمعة ١ : ١٣٣.
[٥] المقنعة : ٧٥ ، المراسم : ٤٨.
[٦] منهم ابن سعيد في الجامع : ٥٣.
[٧] بحار الأنوار ٧٨ : ٣١٥.
[٨] كما نفي عنه البعد في بحار الأنوار.
[٩] فقه الرضا : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٥ أبواب التكفين ب ٨ ح ١.
[١٠] في ص ٢٢٤.