مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٠ - سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم
الكليني [١]، والمحكي عن النهاية ، والمبسوط ، والخلاف ، والمهذّب ، والجامع [٢] ، والوسيلة ، والشرائع ، والإصباح ، والقواعد ، والمنتهى ، والتذكرة [٣] ، واختاره عامّة المتأخّرين ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
كصحيحة الحلبي : عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال : « يدفن كما هو بثيابه » [٤] ونحوها الرضوي [٥].
وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به؟ قال : « يلفّفنه لفّا في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه » [٦].
والبصري : عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : « تلفّ وتدفن ولا تغسل » [٧].
والكناني : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلاّ أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع » [٨].
وقريب منها خبر ابن سرحان ، وزاد فيه : « وبسكب عليها الماء سكبا ،
[١] لنقله الروايات الدالة على سقوط الغسل. أنظر الكافي ٣ : ١٥٨ الجنائز ب ٢٩.
[٢] النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ٢٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ ، المهذب ١ : ٥٦ ، الجامع : ٥٠.
[٣] الوسيلة : ٦٣ ، ٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٧ ، القواعد ١ : ١٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، التذكرة ١ : ٣٩.
[٤] الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣٠ ـ بتفاوت يسير ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ ـ ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ ـ ٧٠٦ ، الوسائل ٢ : ٥٢٠ أبواب غسل الميت ب ٢١ ح ١.
[٥] فقه الرضا : ١٨٨ ، المستدرك ٢ : ١٨٣ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٤١ ـ ١٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ـ ٧٠٧ ، الوسائل ٢ : ٥٢١ أبواب غسل الميت ب ٢١ ح ٢.
[٧] التهذيب ١ : ٤٤١ ـ ١٤٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢١ أبواب غسل الميت ب ٢١ ح ٣.
[٨] التهذيب ١ : ٤٣٨ ـ ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ـ ٦٩٣ ، الوسائل ٢ : ٥٣٢ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١٢.