مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٦ - كفاية غسل الميت إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء
منها المورد ، لعدم ورود أمر بالتغسيل من الجنابة وأخويها أو وجوبه ، وللتداخل الثابت قهرا كما عرفت.
ولخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة : ميت مات وهو جنب كيف يغسّل وما يجزئه من الماء؟ قال : « يغسّل غسلا واحدا ، يجزئ ذلك لغسل الجنابة ولغسل الميت » [١].
وموثّقة عمار : عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل؟ قال : « مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسّل غسلا واحدا فقط » [٢].
وقريب منهما خبرا أبي بصير [٣] ، وابن أبي حمزة [٤] ، والمروي في الدعائم : « من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد ، وكذلك الحائض » [٥].
ورواية العيص : « إذا مات الميت وهو جنب غسّل غسلا واحدا ، ثمَّ اغتسل بعد ذلك » [٦] أي الغاسل.
وأما رواية أخرى له : الرجل يموت وهو جنب ، قال : « يغسل من الجنابة ، ثمَّ يغسّل بعد غسل الميت » [٧] فلا تنافيها ، لجواز قراءة « يغسل من الجنابة » بالتخفيف ، أي تزال نجاسته من الجنابة.
بل لا تنافيها الثالثة أيضا عنه : عن رجل مات وهو جنب ، قال : « يغسل غسلة واحدة بماء ، ثمَّ يغسل بعد ذلك » [٨] والرابعة وهي كالأولى ، إلاّ أن فيها « يغسل » [٩] مكان « اغتسل » ، للتجويز المذكور فيهما أيضا. وذكر الوحدة لبيان كفاية
[١] الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ـ ٦٨٠ ، الفقيه ١ : ٩٣ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٢.
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٣.
[٤] التهذيب ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٤.
[٥] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٠ ، المستدرك ٢ : ١٩٣ أبواب غسل الميت ب ٢٧ ح ١.
[٦] التهذيب ١ : ٤٣٣ ـ ١٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ ـ ٦٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٥.
(٧ ـ ٩) التهذيب ١ : ٤٣٣ ـ ١٣٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ـ ٦٨٣ ، ٦٨٢