مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٨ - سقوط الغسل عن الشهيد في معركة القتال
في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ولا يغسّل ويدفن [ كما هو ] » [١].
وصحيحة أبي مريم على طريق الفقيه : « الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في ثيابه » [٢].
وصحيحة ابن تغلب : عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط؟
قال : « يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلاّ أن يكون به رمق ثمَّ مات ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه » [٣].
وحسنته : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسّل ، إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمَّ يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط » [٤].
ومضمرة أبي خالد ، المتقدّمة في المسألة الاولى [٥].
والرضوي : « وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسّل ، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه شيء إلاّ أنّه لا يترك عليه شيء معقود ، مثل الخف ، وتحل تكته ، ومثل المنطقة والفروة ، وإن أصابه شيء من دم لم ينزع عنه شيء إلاّ أنّه يحل المعقود ، ولم يغسّل إلاّ أن يكون به رمق ثمَّ يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسّل كما يغسّل الميت ، وكفّن كما يكفّن الميت ، ولا
[١] الكافي ٣ : ٢١١ ، الجنائز ب ٧٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ـ ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٦ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٨.
[٢] الفقيه ١ : ٩٧ ـ ٤٤٦ ، وسند الصدوق إلى أبي مريم صحيح في المشيخة وهو : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبي مريم. ( الفقيه ٤ : ٢٣ ). ورواها في الكافي ٣ : ٢١١ ب ٧٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ـ ٩٧١ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ٢ : ٥٠٦ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٢١٠ ، الجنائز ب ٧٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ـ ٩٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٧.
[٤] الكافي ٣ : ٢١٢ ، الجنائز ب ٧٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ٢ : ٥١٠ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٩.
[٥] في ص ١١١.