مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٣ - وجوب الابتداء في مسح الوجه بالأعلى
مضافا في الطول إلى الرضوي المتقدم في النية [١] ، المنجبر ضعفه بما ذكر. ولا يضر كون « يمسح » جملة خبرية ، لأنّه في مقام بيان حقيقة التيمّم.
دون الطرف الأسفل كما عن أمالي الصدوق [٢]، ولا النتوّ الواقع في وسط الأنف كما قيل [٣]، للأصل.
ب : صرّح الجماعة منهم : الصدوق والشيخان والسيد والحلّي والحلبي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهما بأنّ المسح من القصاص إلى طرف الأنف [٤].
وظاهره وجوب البدأة بالأعلى ، وقد صرّح به جماعة منهم : نهاية الإحكام والتذكرة والدروس والذكرى [٥] ، ونسبه في المنتهى إلى ظاهر عبارة المشايخ [٦] ، وعن أمالي الصدوق الإجماع عليه [٧] ، ونقل بعض مشايخنا المحقّقين اتّفاق الفقهاء والمسلمين عليه [٨].
ويدلّ عليه : الرضوي المتقدم ، المنجبر بما ذكر. وحمل التحديد على
[١] راجع ص ٤٢١.
[٢] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ١٤٧ ، والمنقول من عبارة الأمالي في شرح المفاتيح هكذا : .. ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى .. ولكنا لم نعثر على ذلك في الأمالي المطبوعة التي بأيدينا ، والموجود فيها : فيمسح بهما وجهه ، ثمَّ يضرب بيده اليسرى .. ( ص ٥١٥ ). والظاهر وجود اختلاف في نسخ الأمالي.
[٣] لم نعثر على قائله.
[٤] الصدوق في المقنع : ٩ ، المفيد في المقنعة : ٦٢ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٥ ، الحلي في السرائر ١ : ١٣٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧٢ ، المحقق في الشرائع ١ : ٤٨ ، العلامة في القواعد ١ : ٢٣ ، الشهيد الأول في البيان : ٨٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦.
[٥] نهاية الاحكام ١ : ٢٠٥ ، التذكرة ١ : ٦٣ ، الدروس ١ : ١٣٢ ، الذكرى : ١٠٩.
[٦] المنتهى ١ : ١٤٦.
[٧] راجع الهامش (٢).
[٨] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).