مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣ - حكم الدم الخارج تبل خروج الولد
الفصل الرابع :
في غسل النفاس
والمراد بالنفاس هنا دم الولادة ، والكلام هنا إمّا في تعيين النفاس أو في أحكامه ، وفيه بحثان :
البحث الأول : في تعيينه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الدم الخارج حال الطلق ـ وهو وجع الولادة قبل خروج شيء من الولد ـ ليس نفاسا بالإجماع المحقّق والمنقول [١] مستفيضا ، والنصوص :
منها : موثّقة عمّار : والمرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : « تصلّي ما لم تلد » [٢] الحديث.
وقريبة منها مرسلة الفقيه عن عمّار [٣]أيضا.
ورواية الخلقاني ، المروية في مجالس الشيخ : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإنها رأت الدم وقد أصابها لم تجب عليها الصلاة » إلى أن قال : « وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس » [٤] الحديث.
ورواية السكوني ، المتقدّمة في حيض الحبلى [٥].
[١] كما نقله في المنتهى ١ : ١٢٣ ، والرياض ١ : ٥٠.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٠ الحيض ب ١٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٩١ أبواب النفاس ب ٤ ح ١.
[٣] الفقيه ١ : ٥٦ ـ ٢١١. والرواية ليست بمرسلة ، فإن للصدوق طريقا إلى عمار ذكره في المشيخة ( راجع خاتمة الفقيه ٤ : ٤ ).
[٣] أمالي الطوسي : ٧٠٨.
[٤] راجع ج ٢ : ٤٠١.