مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢ - وجوب الاستظهار في منع الدم من التعدي
وهل هو شرط في صحة الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت ، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شيء منهما؟
مقتضى الأصل : عدم الشرطية ، إلاّ أن يعلّل الوجوب للصلاة : بلزوم منع الدم وتقليلها ولو كان أقلّ من الدرهم ، وللوضوء : بحدثيته وعدم العفو إلاّ في مورد ثبت عنه العفو.
ولكن في الأول : منع اللزوم إلاّ إذا تعدّى إلى الثوب والبدن وصار قدر الدرهم.
وفي الثاني : منع الحدثية ، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء.
نعم ، تبطل الصلاة من جهة أخرى ، وهي النهي عنها الملزوم للأمر بالاستظهار.
وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لأجل صومها. وهو ضعيف جدا.
السادسة : غسلها كغسل الحائض في كلّ حكم حتى في حاجته إلى الوضوء لو كانت محدثة بالحدث الموجب له.
نعم ، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الأغسال المعتبرة فيه ، تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة.